3261 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ أَدْرَكَ مَنْ يَرْضَى مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ يَقُولُونَ فِي - [1286] - الرَّجُلِ إِذَا أَوْصَى أَنْ يَعْفُوَ (1) عَنْ قَاتِلِهِ، إِذَا قُتِلَ عَمْدًا: إِنَّ ذلِكَ جَائِزٌ لَهُ. وَأَنَّهُ أَوْلَى بِدَمِهِ مِنْ غَيْرِهِ مِنْ أَوْلِيَائِهِ مِنْ بَعْدِهِ.
العقول: 15ذ
(1) ق في خ «يعفى» .
[التَّخْرِيجُ] أخرجه أبو مصعب الزهري، 2331 في العقل، عن مالك به.