3104/ 638 - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى ابْنِ حَبَّانَ؛ أَنَّ عَبْدًا سَرَقَ وَدِيًّا مِنْ حَائِطِ رَجُلٍ فَغَرَسَهُ فِي حَائِطِ سَيِّدِهِ. فَخَرَجَ صَاحِبُ الْوَدِيِّ يَلْتَمِسُ وَدِيَّهُ فَوَجَدَهُ. فَاسْتَعْدَى عَلَى الْعَبْدِ مَرْوَانَبْنَ الْحَكَمِ. فَسَجَنَ مَرْوَانُ الْعَبْدَ. وَأَرَادَ قَطْعَ يَدِهِ. فَانْطَلَقَ سَيِّدُ الْعَبْدِ إِلَى رَافِعِبْنِ خَدِيجٍ.
فَسَأَلَهُ عَنْ ذلِكَ، فَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ (1) رَسُولَ اللهِ [ق: 113 - ب] صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «لاَ قَطْعَ فِي ثَمَرٍ، وَلاَ كَثَرٍ، وَالْكَثَرُ الْجُمَّارُ» .
فَقَالَ الرَّجُلُ: فَإِنَّ مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ أَخَذَ غُلاَمًا لِي وَهُوَ يُرِيدُ قَطْعَهُ (2) . وَأَنَا أُحِبُّ أَنْ تَمْشِيَ مَعِيَ إِلَيْهِ فَتُخْبِرَهُ بِالَّذِي سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم. فَمَشَى مَعَهُ رَافِعٌ (3) إِلَى مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ. فَقَالَ: أَخَذْتَ غُلاَمًا لِهذَا؟
فَقَالَ: نَعَمْ.
فَقَالَ: فَمَا أَنْتَ صَانِعٌ بِهِ؟
قَالَ: أَرَدْتُ قَطْعَ يَدِهِ.
فَقَالَ لَهُ رَافِعٌ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «لاَ قَطْعَ فِي ثَمَرٍ، وَلاَ - [1229] - كَثَرٍ (4) ، فَأَمَرَ مَرْوَانُ بِالْعَبْدِ فَأُرْسِلَ» .
السرقة: 32
(1) في ق «من» يعنى سمع من رسول الله.
(2) بهامش ص في «خو، عت: قطع يده» .
(3) في ق «رافع بن خديج» .
(4) بهامش ص في «ج: في» يعنى ولا في كثر.
[مَعَانِي الْكَلِمَات] «والكثر الجمار» هو: شحم النخل الذي يخرج به وعاء الطلع، الزرقاني 4: 199؛ « .. ودِيًّا» أي: نخلا صغيرا.
[الْغَافِقِيُّ] قال الجوهري: «هذا حديث مرسل» ، مسند الموطأ صفحة290
[التَّخْرِيجُ] أخرجه أبو مصعب الزهري، 1794 في الحدود؛ والشيباني، 684 في الضحايا وما يجزئ منها؛ والشافعي، 1548؛ وأبو داود، 4388 في الحدود عن طريق عبد الله بن مسلمة، كلهم عن مالك به.