3102 - قَالَ مَالِكٌ: وَالْأَمْرُ عِنْدَنَا، فِي الَّذِي يَنْبِشُ الْقُبُورَ: أَنَّهُ إِذَا بَلَغَ مَا أَخْرَجَ مِنَ الْقَبْرِ مَا يَجِبُ فِيهِ الْقَطْعُ. فَعَلَيْهِ الْقَطْعُ. قَالَ: وَذلِكَ أَنَّ الْقَبْرَ حِرْزٌ لِمَا فِيهِ. كَمَا أَنَّ الْبُيُوتَ حِرْزٌ لِمَا [ص: 26 - أ] فِيهَا.
قَالَ: وَلاَ يَجِبُ عَلَيْهِ الْقَطْعُ (1) حَتَّى يَخْرُجَ بِهِ مِنَ الْقَبْرِ [ف: 317] .
السرقة: 31ز
(1) في نسخة عند الأصل «فيه قطع» بدل «عليه القطع» .
[التَّخْرِيجُ] أخرجه أبو مصعب الزهري، 1817 في الحدود، عن مالك به.