3101 - قَالَ مَالِكٌ، فِي الصَّبِيِّ الصَّغِيرِ وَالْأَعْجَمِيِّ الَّذِي لاَ يُفْصِحُ: إِنَّهُمَا إِذَا سُرِقَا مِنْ حِرْزِهِمَا أَوْ (1) غَلْقِهِمَا، فَعَلَى مَنْ سَرَقَهُمَا الْقَطْعُ.
قَالَ: فَإِنْ خَرَجَا مِنْ حِرْزِهِمَا وَغَلْقِهِمَا، فَلَيْسَ عَلَى مَنْ سَرَقَهُمَا قَطْعٌ. وَإِنَّمَا هُمَا بِمَنْزِلَةِ حَرِيسَةِ (2) الْجَبَلِ وَالثَّمَرِ الْمُعَلَّقِ.
السرقة: 31ر
(1) في ق وص «و» بدل أو.
(2) بهامش ص «الحريسة السرقة، حرس بمعنى سرق» .
[التَّخْرِيجُ] أخرجه أبو مصعب الزهري، 1816 في الحدود، عن مالك به.