فهرس الكتاب

الصفحة 3592 من 4600

2684 - قَالَ يَحْيَى: سَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ: فِي الرَّجُلِ يَهْلِكُ وَلَهُ دَيْنٌ، عَلَيْهِ شَاهِدٌ وَاحِدٌ، وَعَلَيْهِ دَيْنٌ لِلنَّاسِ، لَهُمْ فِيهِ شَاهِدٌ وَاحِدٌ (1) فَيَأْبَى وَرَثَتُهُ أَنْ يَحْلِفُوا عَلَى حُقُوقِهِمْ مَعَ شَاهِدِهِمْ.

قَالَ: فَإِنَّ الْغُرَمَاءَ يَحْلِفُونَ وَيَأْخُذُونَ حُقُوقَهُمْ. فَإِنْ فَضُلَ فَضْلٌ لَمْ يَكُنْ لِلْوَرَثَةِ (2) مِنْهُ شَيْءٌ. وَذلِكَ أَنَّ الْأَيْمَانَ عُرِضَتْ عَلَيْهِمْ قَبْلُ، [ق: 121 - أ] فَتَرَكُوهَا. إِلاَّ أَنْ يَقُولُوا لَمْ نَعْلَمْ لِصَاحِبِنَا (3) فَضْلًا. وَيُعْلَمُ أَنَّهُمْ إِنَّمَا تَرَكُوا الْأَيْمَانَ مِنْ أَجْلِ ذلِكَ. فَإِنِّي أَرَى أَنْ يَحْلِفُوا وَيَأْخُذُوا مَا بَقِيَ بَعْدَ دَيْنِهِ (4) .

الأقضية: 7ذ

(1) بهامش الأصل «سقط عند ح» : لهم فيه شاهد واحد.

(2) في الأصل في عـ: «للورثة» وفي نسخة عندْ «لورثته» .

(3) في ب: «أن لصاحبنا» .

(4) بهامش ق «بلغ الحسيني قراءة في السابع على السيد النسابة» وبهامشه أيضا «بلغت قراءة على قاضي القضاة السيد ركن الدين الحنفي في العاشر، كتبه محمد بن الخيضري» .

[التَّخْرِيجُ] أخرجه أبو مصعب الزهري، 2923 في الأقضية، عن مالك به.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت