2650 - مَالِكٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَارَةَ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ؛ أَنَّ عُثْمَانَ (1) قَالَ: إِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ فِي الْأَرْضِ فَلاَ شُفْعَةَ فِيهَا. وَلاَ شُفْعَةَ فِي بِئْرٍ، وَلاَ فَحْلِ (2) النَّخْلِ
قَالَ مَالِكٌ: وَعَلَى هذَا (3) ، الْأَمْرُ عِنْدَنَا.
الشفعة: 4
(1) في نسخة عند الأصل «بن عفان» يعني عثمان بن عفان.
(2) بهامش الأصل في «هـ: أهل اللسان يقولون فيه: فحال، وهو الصواب» . غيره المشهور في النخل فحال، وقد قيل: فحل. أنشد يعقوب:
تأمر في تأخيرة العسيل تأبري من جنذٍ بشول
أتظن أهل الفحل بالفحول
فالصواب إذن أن يقال: إن فحالا لا يقال إلا في النخل وفحل يستعمل في النخل وغيره، وفحال هو الأكثر في الاستعمال في النخل.
(3) في نسخة عند الأصل «ذلك» .
[التَّخْرِيجُ] أخرجه أبو مصعب الزهري، 2390 في الشفعة؛ والشيباني، 854 في العتاق، كلهم عن مالك به.