2514 - قَالَ مَالِكٌ: الْأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا. أَنَّ مَنِ اسْتَسْلَفَ شَيْئًا مِنَ الْحَيَوَانِ بِصِفَةٍ، وَتَحْلِيَةٍ (1) مَعْلُومَةٍ. فَإِنَّهُ لاَ بَأْسَ بِذلِكَ. وَعَلَيْهِ أَنْ يَرُدَّ مِثْلَهُ. إِلاَّ مَا كَانَ مِنَ الْوَلاَئِدِ. فَإِنَّهُ يُخَافُ فِي ذلِكَ، الذَّرِيعَةُ إِلَى إِحْلاَلِ مَا لاَ يَحِلُّ، وَلاَ يَصْلُحُ. - [985] -
وَتَفْسِيرُ مَا كُرِهَ مِنْ ذلِكَ. أَنْ يَسْتَسْلِفَ الرَّجُلُ الْجَارِيَةً. فَيُصِيبُهَا مَا بَدَا لَهُ. ثُمَّ يَرُدُّهَا إِلَى صَاحِبِهَا بِعَيْنِهِ. فَذلِكَ لاَ يَحِلُّ وَلاَ يَصْلُحُ. وَلَمْ يَزَلْ أَهْلُ الْعِلْمِ يَنْهَوْنَ عَنْهُ. وَلاَ يُرَخِّصُونَ فِيهِ لِأَحَدٍ.
البيوع: 94أ
(1) في نسخة عند الأصل «وبحلية» .
[مَعَانِي الْكَلِمَات] « .. إلى إحلال ما لا يحل .. » أي: من عارية الفروج، فلا يصلح سلف الإماء؛ «فلا يصلح» أي: سلف الإماء، الزرقاني 3: 425
[التَّخْرِيجُ] أخرجه أبو مصعب الزهري، 2700 في البيوع، عن مالك به.