2396 - قَالَ مَالِكٌ: وَمَنْ بَاعَ طَعَامًا، جِزَافًا. وَلَمْ يَسْتَثْنِ مِنْهُ شَيْئًا. ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ يَشْتَرِيَ مِنْهُ شَيْئًا (1) . - [942] - فَإِنَّهُ لاَ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَشْتَرِيَ مِنْهُشَيْئًا. إِلاَّ مَا كَانَ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَسْتَثْنِيَهُ مِنْهُ. وَذلِكَ الثُّلُثُ، فَمَا دُونَهُ. فَإِنْ زَادَ عَلَى الثُّلُثِ، صَارَ ذلِكَ إِلَى الْمُزَابَنَةِ، وَإِلَى مَا يُكْرَهُ. فَلاَ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَشْتَرِيَ مِنْهُ شَيْئًا. إِلاَّ مَا كَانَ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَسْتَثْنِيَ مِنْهُ. وَلاَ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَسْتَثْنِيَ مِنْهُ (2) ، إِلاَّ الثُّلُثَ، فَمَا دُونَهُ. قَالَ
مَالِكٌ: وَهذَا الْأَمْرُ الَّذِي لاَ اخْتِلاَفَ فِيهِ عِنْدَنَا.
البيوع: 55ت
(1) كرَّر الناسخ: «ثم بدا له أن يشتري منه شيئًا» .
(2) في ش «أن يستثني فيه» ، وفي نسخة عندها «منه» ، وسقطت عبارة: «ولا يجوز له أن يستثني منه» من التونسية، وصارت العبارة: «إلا ما كان يجوز أن يستثني منه إلا الثلث ... » .
[مَعَانِي الْكَلِمَات] « .. فلا ينبغي» أي: لا يجوز، الزرقاني 3: 380
[التَّخْرِيجُ] أخرجه أبو مصعب الزهري، 2597 في البيوع، عن مالك به.