2373 - قَالَ [مالك] : (1) وَكَذلِكَ مَنْ سَلَّفَ فِي صِنْفٍ مِنَ الْأَصْنَافِ. فَلاَ بَأْسَ أَنْ يَأْخُذَ خَيْرًا مِمَّا سَلَّفَ فِيهِ، أَوْ أَدْنَى، بَعْدَ مَحِلِّ الْأَجَلِ.
وَتَفْسِيرُ ذلِكَ: أَنْ يُسَلِّفَ الرَّجُلُ فِي حِنْطَةٍ مَحْمُولَةٍ.
فَلاَ بَأْسَ أَنْ يَأْخُذَ شَعِيرًا، أَوْ شَامِيَّةً.
وَإِنْ سَلَّفَ فِي تَمْرٍ عَجْوَةٍ. فَلاَ بَأْسَ أَنْ يَأْخُذَ صَيْحَانِيًّا، أَوْ جَمْعًا.
وَإِنْ سَلَّفَ فِي زَبِيبٍ أَحْمَرَ. فَلاَ بَأْسَ أَنْ يَأْخُذَ أَسْوَدَ، إِذَا كَانَ ذلِكَ كُلُّهُ بَعْدَ مَحِلِّ الْأَجَلِ. إِذَا كَانَتْ مَكِيلَةُ ذلِكَ سَوَاءً. بِمِثْلِ كَيْلِ مَا سَلَّفَ فِيهِ.
البيوع: 49ج
(1) الإضافة من نسخة خـ بهامش الأصل.