2345/ 562 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَوْسِ بْنِ الْحَدَثَانِ النَّصْرِيِّ (1) ؛ أَنَّهُ الْتَمَسَ صَرْفًا بِمِائَةِ دِينَارٍ. قَالَ: فَدَعَانِي طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ، فَتَرَاوَضْنَا، حَتَّى اصْطَرَفَ مِنِّي. وَأَخَذَ الذَّهَبَ يُقَلِّبُهَا فِي يَدِهِ (2) . ثُمَّ قَالَ: حَتَّى يَأْتِيَنِي (3) خَازِنِي مِنَ الْغَابَةِ. وَعُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَسْمَعُ. فَقَالَ عُمَرُ: وَاللهِ (4) ، لاَ تُفَارِقْهُ، حَتَّى تَأْخُذَ مِنْهُ [ش: 162] . ثُمَّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: الذَّهَبُ بِالْوَرِقِ، رِبًا، إِلاَّ هَاءَ، وَهَاءَ.
وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ، رِبًا، إِلاَّ هَاءَ، وَهَاءَ. - [921] -
وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ، رِبًا، إِلاَّ هَاءَ، وَهَاءَ.
وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ، رِبًا، إِلاَّ هَاءَ، وَهَاءَ.
البيوع: 38
(1) بهامش الأصل: «ليس له في الموطأ غير هذا الحديث» .
(2) ق «يديه» .
(3) في نسخة عند الأصل «يأتي» .
(4) في نسخة عند الأصل «لا والله» .
[مَعَانِي الْكَلِمَات] «فتراوضنا» أي: تجارينا حديث البيع والشراء وهو ما بين المتابعين من الزيادة والنقصان، الزرقاني 3: 361؛ «هاء وهاء» أي: مناولة.
[التَّخْرِيجُ] أخرجه أبو مصعب الزهري، 2549 في البيوع؛ والحدثاني، 235 في البيوع؛ والشيباني، 817 في الصرف وأبواب الربا؛ والشافعي، 660؛ والشافعي، 716؛ وابن حنبل، 314 في م1 ص45 عن طريق عثمان بن عمر وعن طريق أبي عامر؛ والبخاري، 2174 في البيوع عن طريق عبد الله بن يوسف؛ وأبو داود، 3348 في البيوع عن طريق القعنبي؛ وابن حبان، 5013 في م11 عن طريق الحسين بن إدريس الأنصاري عن أحمد بن أبي بكر؛ وأبو يعلى الموصلي، 234 عن طريق سويد بن سعيد؛ والقابسي، 10، كلهم عن مالك به.