فهرس الكتاب

الصفحة 3149 من 4600

2302 - قَالَ مَالِكٌ: وَالْجَائِحَةُ الَّتِي تُوضَعُ عَنِ الْمُشْتَرِي. الثُّلُثُ، فَصَاعِدًا. وَلاَ يَكُونُ مَا (1) دُونَ ذلِكَ جَائِحَةً (2) [ف: 231] .

البيوع: 16أ

(1) بهامش الأصل في «عـ: فيما» .

(2) وبهامشه أيضًا: «الثلث عند مالك في حين التيسير في كل شيء إلا في ثلاثة أشياء الجائحة والعاقلة ومعاقلة المرأة الرجل» .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت