2300/ 549 - مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الرِّجَالِ، مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ، عَنْ أُمِّهِ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمنِ؛ أَنَّهُ سَمِعَهَا تَقُولُ: ابْتَاعَ رَجُلٌ ثَمَرَ حَائِطٍ، فِي زَمَانِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم. فَعَالَجَهُ، وَقَامَ فِيهِ، حَتَّى يَتَبَيَّنَ (1) لَهُ النُّقْصَانُ. فَسَأَلَ رَبَّ الْحَائِطِ أَنْ يَضَعَ لَهُ، أَوْ أَنْ يُقِيلَهُ. فَحَلَفَ أَنْ لاَ يَفْعَلَ. فَذَهَبَتْ أُمُّ الْمُشْتَرِي إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَذَكَرَتْ ذلِكَ لَهُ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «تَأَلَّى أَنْ لاَ يَفْعَلَ خَيْرًا» . فَسَمِعَ بِذلِكَ رَبُّ الْحَائِطِ، فَأَتَى رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، هُوَ لَهُ (2) .
البيوع: 15
(1) ش «تبيّن» .
(2) بهامش الأصل «قال ابن القاسم: سئل مالك عن قول الرجل: هو له، أي شيء أعطاه الحائط من أصله أم وضع عنه الثمن؟ فقال: لا أدري، ما الذي أعطى» .
[مَعَانِي الْكَلِمَات] « .. تألَّى» أي: حلف مبالغا في النهي، الزرقاني 3: 339
[التَّخْرِيجُ] أخرجه أبو مصعب الزهري، 2508 في البيوع؛ والحدثاني، 227 في البيوع؛ والشافعي، 709، كلهم عن مالك به.