2009/ 509 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الْوَلِيمَةِ. يُدْعَى لَهَا (1) الْأَغْنِيَاءُ، وَيُتْرَكُ الْمَسَاكِينُ. وَمَنْ لَمْ يَأْتِ الدَّعْوَةَ، فَقَدْ عَصَى اللهَ، وَرَسُولَهُ.
النكاح: 50
(1) في نسخة عند الأصل «له» ، بدل «لها» .
[مَعَانِي الْكَلِمَات] « .. فقد عصى الله ورسوله» فيه دليل على وجوب إجابة وليمة العرس لأن العصيان لا يطلق إلا على ترك الواجب، الزرقاني 3: 210
[الْغَافِقِيُّ] قال الجوهري: «هذا حديث موقوف، رواه في غير الموطأ إسماعيل بن مسلمة ابن قعنب. عن مالك مسندا» ، مسند الموطأ صفحة63
[التَّخْرِيجُ] أخرجه أبو مصعب الزهري، 1692 في الطلاق؛ والحدثاني، 335أفي النكاح؛ والشيباني، 887 في العتاق؛ والبخاري، 5177 في النكاح عن طريق عبد الله بن يوسف؛ ومسلم، النكاح: 107 عن طريق يحيى بن يحيى؛ وأبو داود، 3742 في الأطعمة عن طريق القعنبي؛ والقابسي، 83، كلهم عن مالك به.