2008/ 508 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: «إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى وَلِيمَةٍ، فَلْيَأْتِهَا» .
النكاح: 49
[الْغَافِقِيُّ] قال الجوهري، قال: «حبيب: قال مالك: ليس ذلك حتما، وليس بفريضة، وأحب إلي أن يأتي، فإن شغل فلا إثم عليه» ، مسند الموطأ صفحة242
[التَّخْرِيجُ] أخرجه أبو مصعب الزهري، 1688 في الطلاق؛ والحدثاني، 335ب في النكاح؛ والشيباني، 886 في العتاق؛ وابن حنبل، 4712 في م2 ص20 عن طريق يحيى؛ والبخاري، 5173 في النكاح عن طريق عبد الله بن يوسف؛ ومسلم، النكاح: 96 عن طريق يحيى بن يحيى؛ وأبو داود، 3736 في الأطعمة عن طريق القعنبي؛ وابن حبان، 5294 فيم12 عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، 231، كلهم عن مالك به.