1437 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ: أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ كَانَ يَقُولُ: {فَمَا اِسْتَيْسَرَ مِنَ الهّدْي} ، شَاةٌ.
قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: وَذلِكَ أَحَبُّ مَا سَمِعْتُ إِلَيَّ فِي ذلِكَ. لِأَنَّ اللهَ، تَبَارَكَ وَتَعَالَى، يَقُولُ فِي كِتَابِهِ: {يّا أّيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْتُلُوا الصَّيدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَن قَتَلَهُ مِنْكُم مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَديًا بَالِغَ الكَعْبَةِ} [المائدة 5: 95] . فَمِمَّا يُحْكَمُ [ف: 129] بِهِ فِي الْهَدْيِ، شَاةٌ. وَقَدْ سَمَّاهَا اللهُ هَدْيًا.
وَذلِكَ الَّذِي لاَ اخْتِلاَفَ فِيهِ عِنْدَنَا. وَكَيْفَ يَشُكُّ أَحَدٌ فِي ذلِكَ؟ وَكُلُّ شَيْءٍ لاَ يَبْلُغُ أَنْ يُحْكَمَ فِيهِ بِبَعِيرٍ، أَوْ بَقَرَةٍ فَالْحُكْمُ فِيهِ شَاةٌ. وَمَا لاَ يَبْلُغُ أَنْ يُحْكَمَ فِيهِ بِشَاةٍ فَهُوَ كَفَّارَةٌ مِنْ صِيَامٍ، أَوْ إِطْعَامِ مَسَاكِينَ.
الحج: 159
[التَّخْرِيجُ] أخرجه أبو مصعب الزهري، 805 في الصيام؛ وأبو مصعب الزهري، 1221 في المناسك؛ وأبو مصعب الزهري، 2224 في النذور والأيمان؛ والحدثاني، 271ب في النذور والكفارات؛ والحدثاني، 533أفي المناسك، كلهم عن مالك به.