1434 - وَسُئِلَ مَالِكٌ: عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ الْإِفَاضَةَ، حَتَّى خَرَجَ مِنْ مَكَّةَ، وَرَجَعَ إِلَى بِلاَدِهِ؟
فَقَالَ: أَرَى إِنْ لَمْ يَكُنْ أَصَابَ النِّسَاءَ أَنْ يَرْجِعَ، فَيُفِيضَ. وَإِنْ كَانَ (1) أَصَابَ النِّسَاءَ فَلْيَرْجِعْ، فَلْيُفِضْ، ثُمَّ لْيَعْتَمِرْ، وَلْيُهْدِ. وَلاَ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَشْتَرِيَ هَدْيَهُ مِنْ مَكَّةَ، وَيَنْحَرَهُ بِهَا. وَلَكِنَّهُ (2) إِنْ لَمْ يَكُنْ سَاقَهُ مَعَهُ مِنْ - [565] - حَيْثُ اعْتَمَرَ، فَلْيَشْتَرِهِ بِمَكَّةَ. ثُمَّ لْيُخْرِجْهُ إِلَى الْحِلِّ. فَلْيَسُقْهُ مِنْهُ إِلَى مَكَّةَ. ثُمَّ يَنْحَرُهُ بِهَا.
الحج: 156أ
(1) بهامش الأصل في «ذر: قد» ، وعليها علامة التصحيح، يعني: وإن كان قد. وفي التونسية «إن لم يكن أصاب النساء فليرجع فليفض» .
(2) بهامش الأصل في «ع: ولكن» .
[التَّخْرِيجُ] أخرجه أبو مصعب الزهري، 1243 في المناسك؛ والحدثاني، 533 في المناسك، كلهم عن مالك به.