فهرس الكتاب

الصفحة 1207 من 1208

فصل

وإن كانت بيد ثالث فادعاها لنفسه حلف لكل واحد يمينًا، فإن نكل أخذها منه وبدلها واقترعا عليها، وقيل: يقتسمانها كَناكِلٍ مقر لهما. وقيل: من قرع منهما وحلف فله.

وقال شيخنا: قد يقال: تجزئ يمين واحد (1) .

(1) فروع (4/ 519) ، ف (2/ 424) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت