فهرس الكتاب

الصفحة 4194 من 13172

قال: وإذا أخذ رأس خشّاف «1» ووضع تحت رأس امرأة عند الجماع، لم تحبل من ذلك الوطء.

قال: وإن أخذ شوكران «2» وسحق وعجن بلبن رمكة «3» وجعل في صرّة، وربط في عضد المرأة الأيسر، لم تحبل أبدا ما دام عليها.

قال: وإن شربت المرأة بول كبش لم تحبل أبدا. [وكذلك «4» إن شربت من رغا «5» الجمل الهائج لم تحبل أبدا] .

وقال شرك «6» الهندىّ: إذا أردت ذهاب غيرة المرأة فلا تغار من ضرّتها ولا من وطء جارية، فاسقها دماغ أرنب بشراب وهى لا تعلم.

قال: وإن سقيت مرارة ذئب بعسل وهى لا تعلم ذهبت غيرتها.

ومما يذهب غيرة المرأة أن تسقى غبار دقيق الشّعير من الرّحى الدائرة بماء المطر فإنّه جيّد في ذهاب الغيرة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت