فهرس الكتاب

الصفحة 45 من 201

43-وسئل مالك عن رجل محرم قطع اصبعه وكان قطعه يسيرًا، أيجعل عليه الحناء ويلفها بخرقة؛ فقال: إنا نقول: إذا كان الشيء اليسير فلا بأس به، إن شاء الله، ولا أرى عليه في ذلك الفدية؛ وأن كان كثيرًا رأيت أن يفتدي.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت