فهرس الكتاب

الصفحة 111 من 433

ولا محمد بن واسع ولا حبيب بن محمد خواتم، وشهدت مالكًا شهد على شهادة، فحل إزاره، فأخرج خاتمًا من حديد، فختم به، ثم أدخله إزاره.

377-وروى ليثٌ أن عطاء ومجاهدًا وطاوسًا لا يتختمون.

378-وروى أبو ريحانة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم عشرًا: الوشر، والوشم، والنتف، ومكامعة الرجل الرجل بغير شعار، ومكامعة المرأة المرأة بغير شعار، والحرير أن تصنعوه [تضعوه؟] من أعلى ثيابكم كما تصنعه [تضعه؟] العجم، والنمر والنهية والخاتم إلا لذي سلطان.

379-قال أبو جعفر: الوشر أن تشر المرأة أسنانها حتى تحددها. والوشم أن تغرز ظهر كفها ومعصمها بإبرة ثم تحشوه بالكحل. والمكامعة المضاجعة، مشتقٌ من الكميع، وهو الضجيع، وزوج المرأة كميعها.

380-وقد يروى المكاعمة، قال أبو عبيدة: المكاعمة أن يلثم الرجل صاحبه، أخذ من الكعام كعام البعير، وهو أن يشد فمه إذا هاج.

381-وقال غيره: هو ضم الشيء إلى الشيء، مشتقٌ من عكمت الثياب.

382-والنمر، هو: النهي عن الركوب بجلود النمر، وهو مبينٌ في حديث أبي ريحانة هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الركوب بجلود النمور.

383-فأما النهي عن لبس الخاتم إلا لذي سلطان، فيجوز أن يكون منسوخًا، ولا سيما مع حديث أنس، قال: لما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكتب إلى الروم، فقيل: إنهم لا يقبلون كتابًا إلا بخاتم،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت