رضي الله عنها أن بريرة أعتقت وهي عند مغيث فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال - فذكره1
29603-"من أعتق شقصا في مملوك ضمن لشركائه أنصباءهم"."طب"عن ابن عمر.
29604-"من أعتق شقصا في مملوك فعليه جواز عتقه إن كان له مال"."طب"عن عبادة بن الصامت.
29605- "من كان له عبد بينه وبين آخر فأعتق نصيبه فإنه يقام عليه فيعتقه."طب"عن ابن عمر."
29606-"من أعتق شقصا في مملوك ضمن بقيته."حم"عن سعيد بن المسيب عن ثلاثين من الصحابة."
29607-"من أعتق سهما في مملوكه فعتقه عليه في ماله إن كان له مال ليس لله شريك."ق"عن أبي هريرة."
29608-"من أعتق عبدا وله فيه شريك وله وفاء فهو حر ويضمن نصيب شركائه بقيمة عدل بما أساء مشاركتهم، وليس على العبد شيء"."ق، كر"عن جابر؛"كر"عن ابن عمر.
29609-"من أعتق شركا في مملوك له فقد ضمن عتقه يقوم"
1 أخرجه أبو داود كتاب الطلاق باب حتى متى يكون لها الخيار رقم"2219". ص.