فهرس الكتاب

الصفحة 2874 من 12325

11519- عن داود بن كردوس قال: صالحت عمر بن الخطاب عن بني تغلب بعد ما قطعوا الفرات وأرادوا اللحوق بالروم على أن لا يصبغوا 1 صبيانهم ولا يكرهوا على دين غير دينهم وعلى أن عليهم العشر مضاعفا من كل عشرين درهما درهم."أبو عبيد في الأموال".

11520- عن زياد بن حدير 2 أن أباه كان يأخذ من نصراني العشر في كل سنة مرتين، فأتى عمر بن الخطاب، فقال: يا أمير المؤمنين إن عاملك يأخذ مني العشر في كل سنة مرتين، فقال عمر: ليس ذلك له، إنما له في كل سنة مرة، ثم أتاه فقال: أنا الشيخ النصراني، فقال عمر: وأنا الشيخ الحنيف قد كتبت لك في حاجتك."أبو عبيد هق"3.

11521- عن السائب بن يزيد قال: كنت عاملا على سوق المدينة زمن عمر فكنا نأخذ من النبط العشر."الشافعي وأبو عبيد".

1 أن يصبغ: من باب منع ومن باب نصر، صبغ النصارى أولادهم في ماء لهم انتهى. مختار الصحاح. ح.

2 زياد بن حدير: بمهملات مصغرا، الأسدي الكوفي، وثقه أبو حاتم خلاصة تهذيب الكمال للخزرجي"1/242"اهـ. ص.

3 رواه البيهقي في السنن الكبرى كتاب الجزية - باب لا يؤخذ منهم ذلك في السنة.."9/211". ص.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت