فهرس الكتاب

الصفحة 84 من 1137

يخالفهم غيرهم، فصارتْ مرجوحيةُ ما سكتوا عنهُ إجماعًا، فإذا وجدنا حديثًا قالَ أحدُ منْ تكلمَ في ذَلِكَ: إنَّه أصحُّ الأسانيدِ يخالفهُ حديثٌ لم يقلْ أحدٌ: إنَّهُ أصحُّ رجَّحنا الأولَ؛ لأنَّ الكلَّ اتفقوا على كونِ [1] الثاني مرجوحًا بالنسبةِ إلى مجموعِ أقوالهم، ويرجحُ ما قالَ اثنانِ منهمْ: إنَّهُ أصح، على ما قالَ فيهِ ذَلِكَ واحدٌ رتبتهُ لا تساوي رتبتهما في النقدِ والإتقانِ )) [2] .

قولهُ: (ووقعَ لنا بهذهِ الترجمة حديثٌ واحدٌ) [3] هو أربعة أحاديثَ أخرجها البخاريُ [4] في أربعةِ مواضعَ، وأخرجها مسلمٌ [5] مِنْ حديثِ مالكٍ إلا النهيَ عن حبلِ /16ب / الحبلةِ، فأخرجهُ مِنْ وجهٍ آخرَ [6] . [7]

(1) في (ك) : (( أن ) ).

(2) انظر: النكت على كتاب ابن الصلاح 1/ 247 - 248، وبتحقيقي: 74.

(3) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 107.

(4) صحيح البخاري 3/ 90 (2139) من طريق إسماعيل بن أبي أويس، عن مالك، ولفظه:

(( لا يبع بعضكم على بيع أخيه ) ).

وأخرجه في: 3/ 91 (2142) من طريق عبد الله بن مسلمة القعنبي، عن مالك، ولفظه:

(( نهى عن النجش ) ).

وأخرجه في: 3/ 95 (2165) من طريق عبد الله بن يوسف التنيسي، عن مالك، ولفظه: (( لا يبع بعضكم على بيع بعض، ولا تلقوا السلع حتى يهبط بها إلى الأسواق ) ).

وأخرجه في: 3/ 96 (2171) من طريق إسماعيل، ولفظه: (( نهى عن المزابنة، والمزابنة: بيع الثمر بالتمر كيلًا، وبيع الزبيب بالكرم كيلًا ) ).

(5) صحيح مسلم 4/ 138 (1412) و5/ 5 (1516) و15 (1542) .

(6) مسلم 5/ 3 (1514) ، قال: حدثنا يحيى بن يحيى ومحمد بن رمح، قالا: أخبرنا الليث ح، وحدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا ليث، عن نافع، عن عبد الله، به.

(7) من قوله: (( قوله: ووقع لنا ) )إلى هنا لم يرد في (ك) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت