قبالان) «1» . والقبالان: تثنية القبال، وهو زمام النعل، وهو السير الذى يكون بين الأصبعين. وعن ابن عباس قال: كان لنعل النبى- صلى الله عليه وسلم- قبالان مثنى شراكهما، رواه الترمذى في الشمائل، وفيها أيضا عن أبى هريرة قال: كان لنعل رسول الله- صلى الله عليه وسلم- قبالان. وعن عيسى بن طهمان قال: أخرج إلينا أنس ابن مالك نعلين جرداوين لهما قبالان، فحدثنى ثابت بعد عن أنس: أنهما كانتا نعلى النبى «2» . وعن عبيد بن جريج أنه قال لابن عمر: رأيتك تلبس النعال السبتية، قال: إنى رأيت رسول الله- صلى الله عليه وسلم- يلبس النعال التى ليس فيها شعر ويتوضأ فيها، فأنا أحب أن ألبسها «3» . وعن عمرو بن حريث قال:
رأيت رسول الله- صلى الله عليه وسلم- يصلى في نعلين مخصوفتين «4» . وعن عائشة كان رسول الله- صلى الله عليه وسلم- يحب التيمن ما استطاع في ترجله وتنعله وطهوره «5» رواه الترمذى.
وعن أبى هريرة، قال- صلى الله عليه وسلم-: «إذا تنعل أحدكم فليبدأ باليمين، فإذا نزع فليبدأ بالشمال، لتكن اليمين أولهما تنعل وآخرهما تنزع» «6» .
وكان- صلى الله عليه وسلم- ينهى أن ينتعل الرجل قائما «7» . رواه أبو داود والترمذى.
(1) صحيح: أخرجه البخارى (5857 و 5858) فى اللباس، باب: قبالان في نعل.
(2) صحيح: أخرجه البخارى (3107) فى فرض الخمس، باب: ما ذكر من درع النبى- صلى الله عليه وسلم-.
(3) صحيح: أخرجه البخارى (5851) فى اللباس، باب: النعال السبتية وغيرها، ومسلم (1187) فى الحج، باب: الإحلال من حيث تنبعث الراحلة.
(4) أخرجه النسائى في «الكبرى» (9803 و 9804) ، وأحمد في «المسند» (5/ 58) .
(5) صحيح: أخرجه البخارى (168) فى الوضوء، باب: التيمن في الوضوء والغسل، ومسلم (268) فى الطهارة، باب: التيمن في الطهور وغيره.
(6) صحيح: أخرجه البخارى (5856) في اللباس، باب: ينزع نعله اليسرى، ومسلم (2097) فى اللباس والزينة، باب: استحباب لبس النعل في اليمنى أولا.
(7) صحيح: أخرجه أبو داود (4135) في اللباس، باب: في الانتعال، من حديث جابر- رضى الله عنه-، وأخرجه الترمذى (1775) فى اللباس، باب ما جاء في كراهية أن ينتعل الرجل وهو قائم، وابن ماجه (3618) فى اللباس، باب: الانتعال قائما، من حديث أبى هريرة- رضى الله عنه-، وأخرجه الترمذى (1776) من حديث أنس- رضى الله عنه-، وأخرجه ابن ماجه (3619) من حديث ابن عمر- رضى الله عنهما-.