الصفحة 606 من 647

ولا عقاب فكما يحتاط في فعل الفرض ليتحقق الخلاص من الإثم والعقاب ينبغي ان يحتاط في فعل المندوب ليتحقق الخلاص من اللوم هـ.

وتعقبه زكرياء أيضا بأن الاحتياط يجري في غير الفرض كما إذا ورد حديث ضعيف بكراهية بعض البيوع أو الأنكحة فإنه يسن أن يتنزه عنه انتهى.

وقد من ما حكم أصلها جرى ... معللًا وفقًا لدى من غبرًا

معللًا بصيغة اسم مفعول حال من حكم ووفقًا متعلق بذلك الحال ولدى متعلق بوفقًا بمعنى الإنفاق والمراد بمن غير أي مضى من أهل العلم يعني أن العلة المتفق علي تعليل حكم أصلها مقدمة على العلة التي لم يتفق على تعليل حكم أصلها لأن الأخيرة في صحة التعليل بها خلاف فهي أضعف من الأولى لأجل الخلاف فيها والمراد بالأصل دليل الحكم قاله في الآيات البينات على الظن وقال شهاب الدين عميرة المراد بأصلها الحكم المعلل بها:

بعد الحقيقي أتى العرفي .... وبعد هاذين أتى الشرعي

يعني أن الوصف المعلل به إذا كان حقيقيًا يقدم على الوصف العرفي والعرفي مقدم على الوصف الشرعي والحقيقي وما يتعلق في نفسه من غير توقف على عرف أو شرع والحقيقي غير الذاتي الذي تقدم تقديمه على العلة الحكمية لأن المراد بالذاتي ما يكون قائمًا بذات الشيء كالاسكار القائم بذات المسكر والحقيقي لا يلزم أن يكون قائمًا بذات الشيء بل قد يكون خارجًا عنها.

(وفي الحدود الأشهر المقدم) هذا شروع في ترجيح الحدود والمقصود هنا الحدود السمعية أي الشرعية كحدود الأحكام الشرعية لا حدود الماهية العقلية فإنها لا يتعلق بها هنا غرض فيقدم الأعراف منها أي الأوضح على الاخفى منها بالنسبة إلى الأعراف وإلا فالأوصاف الخفية.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت