فهرس الكتاب

الصفحة 467 من 5274

قال الأثرم: سألت أبا عبد اللَّه عن الصلاة على الجنازة إذا طلعت الشمس؟

قال: أما حين تطلع فما يعجبني.

"المغني"2/ 518

قال الأثرم: قال: سمعت أبا عبد اللَّه يسأل عن الكسوف يكون في غير وقت الصلاة، كيف يصنعون؟

قال: يذكرون اللَّه، ولا يصلون إلا في وقت صلاة.

قيل له: وكذلك بعد الفجر؟

قال: نعم، لا يصلون.

"المغني"3/ 332

قال إسماعيل بن سعيد: سألت أحمد: هل ترى بأسا أن يصلي الرجل تطوعا بعد العصر والشمس بيضاء مرتفعة؟

قال: لا نفعله، ولا نعيب فاعله.

قال: وبه قال أبو حنيفة.

"فتح الباري"لابن رجب 5/ 49

= وأما من حديث عمرو بن عبسة فرواه الإمام أحمد 4/ 385، ومسلم (832) . وأما من حديث الصنابحي فرواه الإمام أحمد 4/ 348، والنسائي 1/ 275، وابن ماجه (1253) ، ومالك في"الموطأ"برواية يحيى ص 153.

قال العراقي في"المغني عن حمل الأسفار" (654) : هو مرسل، ومالك الذي يقول: عبد اللَّه الصنابحي، ووهم فيه، والصواب عبد الرحمن ولم ير النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم-. وضعفه الألباني في"ضعيف ابن ماجه" (258) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت