قال الأثرم: سألت أبا عبد اللَّه عن الصلاة على الجنازة إذا طلعت الشمس؟
قال: أما حين تطلع فما يعجبني.
"المغني"2/ 518
قال الأثرم: قال: سمعت أبا عبد اللَّه يسأل عن الكسوف يكون في غير وقت الصلاة، كيف يصنعون؟
قال: يذكرون اللَّه، ولا يصلون إلا في وقت صلاة.
قيل له: وكذلك بعد الفجر؟
قال: نعم، لا يصلون.
"المغني"3/ 332
قال إسماعيل بن سعيد: سألت أحمد: هل ترى بأسا أن يصلي الرجل تطوعا بعد العصر والشمس بيضاء مرتفعة؟
قال: لا نفعله، ولا نعيب فاعله.
قال: وبه قال أبو حنيفة.
"فتح الباري"لابن رجب 5/ 49
= وأما من حديث عمرو بن عبسة فرواه الإمام أحمد 4/ 385، ومسلم (832) . وأما من حديث الصنابحي فرواه الإمام أحمد 4/ 348، والنسائي 1/ 275، وابن ماجه (1253) ، ومالك في"الموطأ"برواية يحيى ص 153.
قال العراقي في"المغني عن حمل الأسفار" (654) : هو مرسل، ومالك الذي يقول: عبد اللَّه الصنابحي، ووهم فيه، والصواب عبد الرحمن ولم ير النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم-. وضعفه الألباني في"ضعيف ابن ماجه" (258) .