ابن عباس [1] ، وابن مسعود [2] ، وعن عبد اللَّه بن يزيد الخطمي [3] ، وعن علي [4] ، وجابر بن عبد اللَّه [5] ، وعن أبي برزة [6] ، وروي عن الحسن بن محمد، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في المجوس:"لا تؤكل لهم ذبيحة".
قال: قلت لأبي: فلا يؤكل صيد كلب المجوس؟
فقال: إذا أرسله المجوسي فلا يؤكل، ولكن إن أرسله مسلم فسمى فأخذ فقتل فلا يكون ذلك له تعليم.
قلت: فإن كان حيًا؟
قال: يذكيه المسلم.
"مسائل عبد اللَّه" (979)
قال الخلال: أخبرنا المروذي أن أبا عبد اللَّه قال: علي بن أبي طالب -رضي اللَّه عنه- كره ذبائح نصارى بني تغلب [7] ، وههنا قوم لا يرون بذبائح المجوس بأسًا. ما أعجب هذا. يعرض بأبي ثور.
= قال الحافظ في"الفتح"6/ 261: هذا منقطع مع ثقة رجاله. وضعفه الألباني في"الإرواء"5/ 88 (1248) .
(1) رواه عبد الرزاق 4/ 481 (8548) ، والحاكم 4/ 233 وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه.
(2) رواه ابن أبي شيبة 6/ 437 (32683) ، والطحاوي في"مشكل الآثار"كما في"تحفة الأخيار"8/ 232.
(3) رواه الطبري في"تفسيره"5/ 329 (13833) .
(4) رواه الدارقطني 4/ 196 والبيهقي 9/ 285.
(5) رواه ابن أبي شيبة 4/ 243 (19613) ، وبنحوه الدارقطني 4/ 294، والبيهقي 9/ 245.
(6) رواه ابن أبي شيبة 5/ 125 (24362) .
(7) سلف قريبًا.