فهرس الكتاب

الصفحة 2135 من 5274

أبق إليه [1] . وذكر حديث ثور أن أمة لحقت بالعدو فردت إلى مولاها [2] ، قيل له: فالمتاع والخُرْثِيُّ؟ فلم يجب فيه بشيء.

قيل له: فلا يكون هذا بمنزلة الغنيمة؟

قال: العبد له غنيمة؟

"مسائل ابن هانئ" (1716)

قال ابن هانئ: قيل له: فيفرق بين الإباق والسبي؟

قال: لا، وقد قاله قوم.

قيل له: يرد إلى مولاه بعدما يقسم؟

قال: لا يرد إليه بعدما يقسم، ولكن يرد إليه قبل أن يقسم.

وقد قال إنسان: إنه أحق به ما لم يزل عن ملكه، فهذا لم يزل عن ملكه، وإنما قال: هذا بأخِرَة والذي كنت أعرف من قوله غير هذا ولم يسمه.

قال أبو عبد اللَّه: فأيش تقول في الحربي يسلم على ما في يديه؟ ! أليس هو أحق به؟ !

قال: هذا قياس واحد.

"مسائل ابن هانئ" (1717)

قال ابن هانئ: وسئل عن أم ولد رجل ظهر عليها العدو، ثم ظهر المسلمون عليها فأخذوها، أتدفع إلى مولاها؟

قال: نعم، إذا لم تقسم.

"مسائل ابن هانئ" (1718)

(1) سيأتي قريبًا مسندًا.

(2) رواه ابن أبي شيبة 6/ 510 (33344) قال: حدثنا عيسى بن يونس، عن ثور، عن أبي عون، عن زهرة بن يزيد المرادي أن أمة. . فذكره.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت