فهرس الكتاب

الصفحة 157 من 5274

قال ابن هانئ: سألته عن الرجل يستيقظ من منامه فيجد بلة؟

قال: إن كان لامس امرأته، أو قبل بشهوةٍ، يتوضأ.

"مسائل ابن هانئ" (116)

قال ابن هانئ: سألته عن المرأة يعزل عنها زوجها، عليها غسل؟

قال: إذا التقى الختانان وجب الغُسل.

"مسائل ابن هانئ" (121)

قال ابن هانئ: سألته عن الرجل يجامع امرأته دون الفرج، هل عليها غسل؟

قال: إذا التقى الختانان وجب الغسل.

"مسائل ابن هانئ" (123)

قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه: ما معنى حديث عائشة -رضي اللَّه عنه-:"إذا التقى الختانان وجب الغسل"؟

قال: إذا وصلت المدورة -يعني: الكمرة إذا وصلت- وجب فيها الغسل، وما كان دونها فلا يجب فيه الغسل.

"مسائل ابن هانئ" (126)

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن"الماء من الماء"؟

فقال: إذا التقى الختانان وجب الغسل.

"مسائل عبد اللَّه" (116)

قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: ثلاثة أشياء تجب على الرجل في اثنين منها الوضوء، والآخر الغسل: المذي: يتوضأ وضوءه للصلاة، والودي: يخرج على أثر البول فيه الوضوء، والمني: إذا كان الماء الدافق الذي ينكسر له الذكر ففيه الغسل.

"مسائل عبد اللَّه" (117)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت