قال أبو داود: سمعت أحمد قيل له: إذا التقى الختانان؟
قال: الختان: المدورة إذا غابت فالختان بعدها.
"مسائل أبى داود" (128)
قال أبو داود: سمعت أحمد قيل له: إذا أتى البكر فمس فرجها؟
قال: إذا أنزلت اغتسلت، وإذا لم تنزل لم تغتسل.
"مسائل أبي داود" (129)
قال أبو داود: سمعت أحمد قال: إذا كان يوم الجمعة يوم برد يخاف الرجل على نفسه فلا يغتسل.
"مسائل أبي داود" (137)
قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن الرجل يستيقظ فيجد بلة.
فقال: له امرأة؟ قلت: لا. قال: يغتسل.
"مسائل ابن هانئ" (111)
قال ابن هانئ: سألته عن حديث النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-"الماء من الماء" [1] ؟
قال: هذا شيء كانت الأنصار تذهب إليه. قالت: إذا جامع الرجل المرأة فلم ينزل فلا غسل عليهما.
قال أبو عبد اللَّه: وحديث عائشة -رضي اللَّه عنه- أبين:"إذا التقى الختانان وجب الغسل" [2] ، هذا المأخوذ به.
"مسائل ابن هانئ" (112)
قال ابن هانئ: سئل عن امرأة لم تحض، أيطؤها زوجها؟
قال: نعم، وتغتسل.
(1) رواه مسلم أحمد 3/ 29، و (343) من حديث أبي سعيد الخدري.
(2) رواه الإمام أحمد 6/ 239 بلفظه، ورواه مسلم (349) بلفظ:"مس الختانُ الختان".