فهرس الكتاب

الصفحة 156 من 5274

قال أبو داود: سمعت أحمد قيل له: إذا التقى الختانان؟

قال: الختان: المدورة إذا غابت فالختان بعدها.

"مسائل أبى داود" (128)

قال أبو داود: سمعت أحمد قيل له: إذا أتى البكر فمس فرجها؟

قال: إذا أنزلت اغتسلت، وإذا لم تنزل لم تغتسل.

"مسائل أبي داود" (129)

قال أبو داود: سمعت أحمد قال: إذا كان يوم الجمعة يوم برد يخاف الرجل على نفسه فلا يغتسل.

"مسائل أبي داود" (137)

قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن الرجل يستيقظ فيجد بلة.

فقال: له امرأة؟ قلت: لا. قال: يغتسل.

"مسائل ابن هانئ" (111)

قال ابن هانئ: سألته عن حديث النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-"الماء من الماء" [1] ؟

قال: هذا شيء كانت الأنصار تذهب إليه. قالت: إذا جامع الرجل المرأة فلم ينزل فلا غسل عليهما.

قال أبو عبد اللَّه: وحديث عائشة -رضي اللَّه عنه- أبين:"إذا التقى الختانان وجب الغسل" [2] ، هذا المأخوذ به.

"مسائل ابن هانئ" (112)

قال ابن هانئ: سئل عن امرأة لم تحض، أيطؤها زوجها؟

قال: نعم، وتغتسل.

(1) رواه مسلم أحمد 3/ 29، و (343) من حديث أبي سعيد الخدري.

(2) رواه الإمام أحمد 6/ 239 بلفظه، ورواه مسلم (349) بلفظ:"مس الختانُ الختان".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت