فهرس الكتاب

الصفحة 782 من 2189

قال ابن ماجة: حدثنا أحمد بن عبدة. أنبأنا حماد بن زيد، عن يحيى بن سعيد، عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف؛ أن عثمان بن عفان أشرف عليهم. فسمعهم وهم يذكرون القتل فقال: إنهم ليتواعدوني بالقتل؟ فلم يقتلوني؟ وقد سمعت رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يقول:"لا يحل دم امريء مسلم إلا في إحدى ثلاث: رجل زنى وهو محصن فرجم. أو رجل قتل نفسًا بغير نفس. أو رجل ارتدّ بعد إسلامه"فوالله! ما زنيت في جاهلية ولا في إسلام، ولا قتلت نفسًا مسلمة، ولا ارتددت منذ أسلمت.

(سنن ابن ماجة 2/847 ح 2533 - ك الحدود، ب لا يحل دم امريء مسلم إلا في ثلاث) ، أخرجه أحمد والترمذي والنسائي وقال الترمذي: حديث حسن (المسند 1/63، السنن4/460 -أبواب الفتن- ب لا يحل دم امريء مسلم إلا بإحدى ثلاث، السنن 7/91 -تحريم الدم- ب ذكر ما يحل به دم المسلم) . وقال الألباني: صحيح (صحيح ابن ماجه 2/77) .

قوله تعالى (ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن ... )

انظر حديث أحمد المتقدم عند الآية (220) من سورة البقرة.

أخرج الطبري بسنده الحسن عن السدي: (ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن) فليثمر ماله.

قوله تعالى (وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسًا إلا وسعها)

قال الشيخ الشنقيطي: قوله تعالى (وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسًا إلا وسعها) أمر الله تعالى في هذه الآية الكريمة بإيفاء الكيل والميزان بالعدل، وذكر أن من أخل بإيفائه من غير قصد منه لذلك، لا حرج عليه لعدم قصده، ولم يذكر هنا عقابًا لمن تعمد ذلك، ولكنه توعده بالويل في موضع آخر ووبخه بأنه لا يظن البعث ليوم القيامة، وذلك في قوله: (ويل للمطففين، الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت