الثالث: حديث أبي ذر -رضي اللَّه عنه-:"يقطع الصلاة الحمار والمرأة والكلب الأسود" [1] .
قال الإمام أحمد: هو صحيح الإسناد، وإليه أذهب.
وقال مرة: هو حديث ثبت يرويه شعبة وسليمان بن المغيرة: يعني: عن حميد بن هلال.
ثم قال: ما في نفسي من هذا الحديث شيء.
وقال مرة: هاتوا غير حديث أبي ذر، ليس يصح إسناده. ثم ذكر حديث الفضل بن عباس أنه مر على بعض الصف وهو على حمار.
قيل له: إنه كان بين يديه عنزة؟
فقال: هذا الحديث في فضاء [2] .
وقال مرة: لا يقطع الصلاة إلا الكلب الأسود، وفي نفسي من المرأة والحمار شيء [3] .
(1) أخرجه مسلم (510) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا إسماعيل بن علية قال: وحدثني زهير بن حرب، حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، عن يونس، عن حميد ابن هلال، عن عبد اللَّه بن الصامت، عن أبي ذر قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-. . فذكره.
(2) "فتح الباري"لابن رجب 2/ 700 - 701،"مسائل ابن هانئ" (330) على لفظة: ما في قلبي منه شيء.
(3) "سنن الترمذي"2/ 163،"التمهيد"21/ 167،"نصب الراية"2/ 88،"طبقات الحنابلة"1/ 215،"مسائل ابن هانئ" (330) على لفظة: لا يقطعها إلا الكلب الأسود،"التحقيق"لابن الجوزي 3/ 208 - 209،"تنقيح التحقيق"1/ 442.
مسألة: قال ابن رجب في"الفتح"2/ 715: وجمهور أهل العلم الذين لم يروا قطع الصلاة وبطلانها بمرور شيء بين يدي المصلي، فاختلفت مسالكهم في الأحاديث