وَتَعَمُّدُ الحَدَثِ (1) .
(1) وهذا قبل القعود قدر التشهد بأن قصد إخراج ريح أو بول ونحوه، وأما بعد القعود فهو خروجٌ بصنعه فلا تفسد، بل تتم، وقد ترك واجبًا وهو الخروج بالسلام وإن سبقه الحدث توضأ وبنى ولا تفسد صلاته إن لم يمكث قدر ركن بعده من غير اشتغال بالطهارة، وللبناء شروط أوصلوها إلى عشرة، وتمامها في الدر المختار ورد المحتار1: 403،وشرح الوقاية لابن ملك ق33/أ،وشرح الوقاية لصدر الشريعة ص158-159، وتبيين الحقائق 1: 145-146، وغيرها، فعن عائشة رضي الله عنها: قال: قال - صلى الله عليه وسلم -: (من أصابه قيء أو رعاف، أو قلس، أو مذي، فلينصرف فليتوضأ، ثم ليبن على صلاته،وهو في ذلك لا يتكلّم) في سنن ابن ماجة1: 385، وسنن الدارقطني 1: 155، وصححه الزيلعي في نصب الراية 1: 38.