وَسْجَدَةُ التِّلاوَةِ عَلَى الإِمَامِ وَالمُنْفَرِدِ (1) .
وَتَكْبِيرَاتُ العِيدَيْنِ (2) .
وَتَكْبِيرُ رُكُوعِهِمَا (3) .
(1) أي وعلى المؤتم، حتى لو تلا الإمامُ سجدَ المؤتمُّ معه، وإن لم يسمع. فهي واجبة على من تلا آية من آيات السجدة أو سمعها وإن لم يقصد السماع؛ لأن آيات السجدة كلها تدل على الوجوب؛ لأنها على ثلاثة أقسام: قسم أمر صريح، وهو للوجوب، وقسم فيه ذكر فعل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، والاقتداء بهم واجب، وقسم فيه ذكر استنكاف الكفار، ومخالفتهم واجبة؛ ولهذا ذم الله تعالى من لم يسجد عند القراءة عليه، فعن عن أبي هريرة - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم: (إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي يقول: يا ويلي، أمر ابن آدم بالسجود فسجد، فله الجنة، وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار) في صحيح مسلم 1: 87، وصحيح ابن خزيمة 1: 276، وصحيح ابن حبان 6: 465، وغيرها. ينظر: الجوهر الكلي ق11/أ، والوقاية ص183-184، وتبيين الحقائق 1: 205، وغيرها.
(2) فكل تكبيرة منها واجبة يجب بتركها سجود السهو. ينظر: مراقي الفلاح ص252، وغيرها.
(3) أي تكبيرة ركوع ثانية العيدين تبعًا لتكبيرات الزوائد؛ لمواظبة النبي - صلى الله عليه وسلم -، بخلاف تكبيرة الركوع الأول؛ لأنها ليست ملحقة بها. ينظر: الجوهر الكلي ق11/ب، ومراقي الفلاح ص252، وغيرها.