الصفحة 38 من 96

وَضَمُّ سُورَةٍ، أو ثَلاثُ آياتٍ قَصِيرَةٍ، أو آيةٍ طَوِيلَةٍ مَعَهَا (1) .

وَتَقْدِيمُ الفَاتِحَةِ عليها (2) .

وَهَذِهِ عَلَى مَنْ عَلَيْهِ القِراءَةُ (3) .

(1) أي مع الفاتحة في الأوليين من الفرض، وفي جميع ركعات النفل، وفي كل الوتر، فيجزئ قراءة أقصر سورة كالكوثر أو ما يقوم مقامها، وهو ثلاثة آيات قصار، وكذا لو كانت الآية أو الآيتان تعدل ثلاثًا قصارًا، فعن أبي سعيد - رضي الله عنه - قال: (أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر) في صحيح ابن حبان5: 92،وسنن أبي داود1: 216، وعن أبي هريرة - رضي الله عنه: (إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمره أن يخرج ينادي في الناس أن لا صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب فما زاد) في المستدرك 1: 265، وصححه، وصحيح ابن حبان 5: 94، مسند أحمد 2: 428، وغيرها. ينظر: تنوير الأبصار 1: 308، ونور الإيضاح ص248، والدر المختار 1: 308، وغيرها.

(2) لمواظبة النبي - صلى الله عليه وسلم -، فلو قرأ من السورة ابتداءً فتذكر يقرأ الفاتحة، ثم يقرأ السورة ويسجد للسهو. ينظر: التنوير والدر المختار 1: 308، والمراقي ص249، وغيرها.

(3) أي وهذه الواجبات الخمس إنما هي واجبات على كل من تفترض عليه القراءة: وهو الإمام والمنفرد والمسبوق، لا على مَن لا تفترض عليه: وهو المقتدي والأمي والأخرس، وهذا بيان لما هو معلوم؛ إذ هذه الواجبات من النوع الخاص دون العام، فكأنه أراد تقسيم الخصوص إلى خصوص فاعل، وهو ما ذكر، وخصوص مفعول وهو ما يأتي.. ينظر: الجوهر الكلي ق9/ب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت