وَالْقِرَاءَةُ (1) .
وَالرُّكُوعُ (2) .
وَالسُّجُودُ (3)
(1) وهو أن يقرأ آية طويلة كانت أو قصيرة مركبة من كلمتين في كلٍّ من ركعتي الفرض، وفي كلّ من ركعات الوتر والنفل، لكن مَن يكتفي في القراءة بآية مسيءٌ آثم؛ لتركه الواجب وهو قراءة الفاتحة، وحدّ القراءة: أن يسمع نفسَه لو لم يكن مانع، لقوله - جل جلاله: { فَاقْرَأُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ } [المزمل: 20] ، وقال - صلى الله عليه وسلم: (اقرأ ما تيسر معك من القرآن) في صحيح مسلم 1: 298، وصحيح البخاري 1: 263، وغيرها. ينظر: فتح باب العناية 1: 226-227، والهدية العلائية ص62-63، والمراقي ص225، وغيرها.
(2) ويكون بانحناء الظهر والرأس جميعًا،وأدناه أن يكون إلى الركوع أقرب من القيام ويعرف ذلك بأنه لو مد يديه ينال ركبتيه، وتمام الركوع: أن يبسط ظهره ويساوي رأسه بعجزه، لقوله - جل جلاله: { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا } [الحج: 77] ، وقال - عز وجل: { وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ } [البقرة: 43] ، وقال - صلى الله عليه وسلم: (ثم اركع حتى تطمئن راكعًا، ثم ارفع حتى تعتدل قائمًا) في صحيح مسلم 1: 298، وصحيح البخاري 1: 263، وغيرها. ينظر: ينظر: المراقي ص228، وحاشية الطحطاوي ص229، والهدية العلائية ص63، وغيرها.
(3) والفرض منه وضع جزء من الجبهة وإن قل على الأرض، أما أكثر الجبهة فواجب كما في رد المحتار 1: 300، ويشترط فيه ما يلي:
أن يسجد وجوبًا بما صلب من أنفه وجبهته، ويكفي السجود على الجبهة، ولا يقتصر على الأنف إلا بعذر بالجبهة في الأصح، فيكره الاقتصار على أحدهما، هذا ما نص عليه الشرنبلالي في المراقي ص231؛ لرجوع الإمام، وروى أسد عن أبي حنيفة: إنه يجزئ السجود على الأنف بلا عذر، وعندهما لا يكفي. ينظر: كمال الدراية شرح النقاية ق40/ب، الإيضاح ق14/ب، والعمدة1: 160. لكن ظاهر عبارة الوقاية ص144، فرض السجود يكون بالجبهة والأنف، وفي النقاية 1: 228: وبه يفتى، فلو سجد على الجبهة وحدها، أو على الأنف وحده من غير عذر، لا يكون آتيًا بالفرض. قال ابن ملك في شرح الوقاية ق26/ب: وأفتى المتأخرون به ولم يجزوا الاقتصار على الأنف من غير عذر. ينظر: فتح باب العناية 1: 228، وغيره.قال - صلى الله عليه وسلم: (أمرت أن أسجد على سبعة أعظم على الجبهة، وأشار بيده على كلاهما، واليدين، والركبتين، وأطراف القدمين) في صحيح البخاري 1: 280، وغيره.
أن يسجد على ما تستقر عليه الجبهة، وإن كان بحيث لا تستقر عليه، ويغيب وجهه فيه، بحيث لو بالغ لا تتسفل رأسه أبلغ مما كان حال الوضع، فإنه لا يجوز كما في السجود على القطن والثلج والتبن وغيرها. ينظر: البناية 2: 207، ونفع المفتي ص252، والمراقي ص231، وغيرها.
أن لا يرتفع محل السجود عن موضع القدمين بأكثر من نصف ذراع؛ ليتحقق صفة الساجد، والارتفاع القليل لا يضرّ، إلا أن يكون ذلك لزحمة سجد فيها على ظهر مصل صلاته؛ للضرورة، فإن لم يكن ذلك المسجود عليه مصليًا، أو كان في صلاة أخرى فلا يصح.
أن يقدم الركوع على السجود كما يشترط تقديم القراءة على الركوع. ينظر: المراقي ص226-233، وغيرها.