وَالتَّكْبِيرَةُ (1) الأُوْلَى (2) .
وَأَمَّا الدَّاخِليَّةُ، فَسَبْعَةٌ:
القِيَامُ (3) .
(1) وهي عند أبي حنيفة - رضي الله عنه - كل جملة تدل على تعظيم الله تعالى ولو بغير العربية، وعند أبي يوسف - رضي الله عنه - لا بد من الله أكبر، أو الله الأكبر، أو الله كبير، أو الله الكبير، أو الله الكبار، ومحمد مع أبي حنيفة في كل ما أفاد التعظيم ومع أبي يوسف في عدم الجواز بغير العربية. كما في الجوهر الكلي ق7/ب، فتعيين التكبير لافتتاح كل صلاة واجب عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -، ويكره الشروع بغيره تحريمًا؛ لأنه ترك الواجب إلا إذا كان لا يحسنه بأن كان ألنغ بقلب الراء لامًا أو غينًا. ينظر: المراقي ص252، والدر المختار ورد المحتار 1: 315، وحاشية الطحطاوي ص252.
(2) وتسمى التحريمة؛ لأنها تحرم المباحات كالأكل والشرب والكلام. ينظر: الجوهر الكلي ق7/ب، والمراقي ص217، وغيرها.
(3) وهو للقادر عليه وعلى السجود، وهو ركن في الفرض دون النفل، وحد القيام: أنه لو مدّ يديه لا ينال ركبتيه، وهذا أدناه، أما تمامه فهو الانتصاب؛ لقوله - جل جلاله: { وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ } [البقرة: 238] ، وقال - صلى الله عليه وسلم: (صل قائمًا، فإن لم تستطع فقاعدًا، فإن لم تستطع فعلى جنب) في صحيح البخاري 1: 376، وصحيح ابن خزيمة 2: 89، وغيرها. ينظر: التبيين 1: 104، والهدية العلائية ص62، والدر المختار 1: 298، والمراقي ص224، وحاشية الطحطاوي ص225، وغيرها.