الصفحة 22 من 121

ظفره أو لمس بشرته بسنه أو شعره أو ظفره فإنه لا ينتقض الوضوء، لأنه لا يعتبر لمسًا. وكذلك إذا لمس ذات رحم محرم، أو صغيرة، فإنه لا ينتقض وضوؤه لما روي أن النبي - صلى الله عليه وسلم: «صلى وهو حامل أمامة بنت زينب رضي الله عنها فكان إذا سجد وضعها وإذا قام رفعها» وأمامة كانت صغيرة وكانت محرمًا على النبي - صلى الله عليه وسلم -؛ ويدخل في المحرم ذات رحم كالأم والبنت والأخت وبنت الأخ والأخت والعمة والخالة، كما يدخل في المحرم المحرمة برضاع أو مصاهرة كأم الزوجة وبنتها وزوجة الابن والأب والجد. وأما المحرمة على التوقيت كأخت الزوجة وعمتها وخالتها فإنها لا تدخل في المحرم إذ هي ليست محرمة على التأبيد فينتقض الوضوء بلمسها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت