الصفحة 18 من 121

وإذا كان على بعض أعضاء المكلف كسر يحتاج إلى وضع الجبائر، أو قرح يحتاج إلى وضع لصوق عليه ووضع الجبائر أو اللصوق وأراد الوضوء ينظر: فإن كان لا يخاف ضررًا من نزعها وجب نزعها وغسل ما تحتها إن لم يخف ضررًا من غسله، وإن خاف الضرر من نزعها أو من غسل ما تحتها بالماء لا يجب نزعها، بل يغسل العضو ويمسح على الجبيرة أو اللصوق ويتيمم لحديث جابر رضي الله عنه: «أن رجلًا أصابه حجر فشجه في رأسه ثم احتلم فسأل أصحابه: هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ قالوا: ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء. فاغتسل فمات. فقال النبي - صلى الله عليه وسلم: إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصب على رأسه خرقه يمسح عليها ويغسل سائر جسده» .

نواقض الوضوء

الخارج من قبل الرجل والمرأة أو دبرهما ينقض الوضوء سواء أكان غائطًا أو بولًا أو ريحًا أو دودًا أو قيحًا أو دمًا أو حصاة أو غير ذلك. ولا فرق في ذلك بين النادر والمعتاد، ولا فرق في خروج الريح من قبل المرأة والرجل ودبرهما، وينقض الوضوء أيضًا النوم، والغلبة على العقل بغير النوم، ولمس النساء، ومس الفرج. وليس شيئًا غير ذلك ينقض الوضوء.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت