1)حديث عقبة المتفق عليه.
الإجابة عنه من وجهين:
إما أن يكون هذا الحديث مخصوص بشهداء أحد. (1) إذ لا نصلي على القبر بعد شهر.
المراد بالصلاة هنا"الدعاء"لا الصلاة على الميت المعروفة. (2)
2)حديث ابن عباس:
الإجابة عنه من وجهين:
هذا الحديث ضعيف لرواية الحسن بن عمارة وقد أنكر عليه شعبة رواية هذا الحديث وقال: إن جرير بن حازم يكلمني في أن لا أتكلم في الحسن بن عمارة وكيف لا أتكلم فيه وهو روي هذا الحديث. (3)
تحمل الصلاة فيه على الدعاء إن صح الحديث. (4)
إذن الراجح: هي الرواية الأولى وهي المنع ولا عبرة فيمن خير بينهما فلا تعارض بين الأخبار كما ذكره.
المبحث الرابع
"في التكبيرات على الجنازة"وفيه مطلبان:
المطلب الأول:"عدد التكبيرات"وفيه مسائل:
أ- تحرير محل النزاع.
ب- الزيادة عن أربع إلى خمس وست وسبع.
ذكر الخلاف مع الترجيح.
المطلب الثاني:"رفع اليدين فيها"وفيها مسائل:
أ- تحرير محل النزاع.
ب- ذكر المذهب مع الأدلة.
المطلب الأول:
"عدد التكبيرات"
تحرير محل النزاع:
... لا خلاف في المذهب في أنه لا يجوز الزيادة على سبع تكبيرات ولا النقص عن أربع والأولى أربع لا يزاد عليها. وإنما اختلفت الروايات فيما بين ذلك. (5)
إذن: هذه المسألة يمكن تناولها بعد تحرير محل النزاع من خلال وجهين:
كون التكبير بأربع تكبيرات.
الزيادة عن أربع تكبيرات.
أولا:"التكبيرات بأربع تكبيرات"
هو الأفضل والأولى فلا يزيد على أربع تكبيرات.
الأدلة:
1)حديث أبي هريرة (6) - رضي الله عنه - أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر على النجاشي أربعًا". (7) "
وجه الدلالة:
(1) المغني ج3/ص468.
(2) فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ ج3/ص186.
(3) المغني ج3/ص468.
(4) الموضع السابق نفسه.
(5) المغني ج3/ص447.
(6) الموضع السابق نفسه.
(7) سبق في ص19 تخريجه تحت رقم"4".