فهرس الكتاب

الصفحة 455 من 726

450 - [مَسْأَلَة] :

لَا يجوز أَن يُضحي بعضباء الْقرن وَالْأُذن.

وَقَالَ مَالك: إِن كَانَ قرنها يدمي لم يجز، وَجوز المقطوعة الْأذن.

وَقَالَ أَبُو حنيفَة: يجوز بعضباء الْقرن.

قَتَادَة، عَن جري بن كُلَيْب، عَن عَليّ قَالَ:"نهى رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] أَن نضحي بعضباء الْقرن وَالْأُذن".

هَذَا من"الْمسند".

451 - [مَسْأَلَة] :

لَا يجوز ذَبحهَا قبل صَلَاة الإِمَام.

وَقَالَ أَبُو حنيفَة: هَذَا فِي الْأَمْصَار، أما أهل الْقرى؛ فَيجوز أَن يذبحوا بعد طُلُوع الْفجْر.

وَقَالَ مَالك: وَقت الذّبْح؛ إِذا صلى الإِمَام وَذبح.

وَقَالَ الشَّافِعِي: وقته أَن يمْضِي بعد دُخُول وَقت الصَّلَاة زمَان خطبتين وَرَكْعَتَيْنِ.

لنا: حَدِيث الْبَراء"إِن أول مَا نبدأ بِهِ أَن نصلي ..."الحَدِيث كَمَا سبق.

(خَ م) الْأسود بن قيس، عَن جُنْدُب"أَنه صلى مَعَ رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] يَوْم أضحى، قَالَ: فَانْصَرف رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] فَإِذا هُوَ بِاللَّحْمِ وذبائح الْأَضْحَى، فَعرف رَسُول الله أَنَّهَا ذبحت قبل أَن يُصَلِّي، فَقَالَ رَسُول الله: من كَانَ ذبح قبل أَن يُصَلِّي، فليذبح مَكَانهَا أُخْرَى، وَمن لم يكن ذبح حَتَّى صلينَا، فليذبح باسم الله".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت