استخراج الدم من الصائم بحجامة أو فصد أو سحب للتبرع به أو لإسعاف مريض ونحو ذلك، والأصل في هذا قوله صلى الله عليه في الحجامة:"أفطر الحاجم والمحجوم"رواه أحمد والترمذي [أخرجه أبوداد رقم 2367، والنسائي في سننه الكبرى رقم 3134، وابن ماجة رقم 1679 ـ 1681، وابن حبان في صحيحه رقم 3532، والحاكم في المستدرك 1/ 427، وقال صحيح على شرط الشيخين، وأحمد في المسند 5/ 276] ، وقد وردت بمعناه أحاديث كثيرة، قال ابن خزيمة: ثبتت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والقول بأن الحجامة تفطر مذهب أكثر فقهاء الحديث كأحمد وإسحاق وابن خزيمة وابن المنذر، وأهل الحديث الفقهاء فيه العاملون به أخص الناس باتباع محمد صلى الله عليه وسلم، وهو وفق الأصول والقياس، والذين لم يروه احتجوا بما في صحيح البخاري: إنه احتجم صلى الله عليه وسلم وهو صائم محرم [أخرجه البخاري رقم 1938، 1939، فعن عبدالله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم، واحتجم وهو صائم] ، وأحمد وغيره طعنوا في هذه الزيادة، وهي قوله"وهو صائم"، وقالوا: الثابت أنه احتجم وهو محرم، قال أحمد:"وهو صائم"ليس بصحيح إلى أن قال الشيخ: وهذا الذي ذكره أحمد هو الذي اتفق عليه الشيخان، ولهذا أعرض مسلم عنه ولم يثبت إلا حجامة المحرم. انتهى كلام الشيخ رحمه الله.
وأما خروج الدم بغير قصد من الصائم كالرعاف ودم الجراحة وخلع الضرس ونحوه فإنه لا يؤثر على الصيام، لأنه معذور في خروجه منه في هذه الحالات [لكن يجب عليه الحذر من ابتلاع الدم الخارج من الضرس ونحوه] .
النوع الخامس: التقيؤ: