الصفحة 48 من 117

وعبادة الصيام فيها فرض ونفل؛ فالفرض صيام رمضان، وما عداه فإنه من النوافل إلا ما أوجبه الإنسان على نفسه بالنذر، كأن ينذر صوم شهر أو غير ذلك؛ فإن من نذر أن يطيع الله وجب عليه الوفاء بذلك النذر.

وكذلك صوم الكفارات واجب أيضا إذا لزم المسلم كفارة ظهار مثلا، ولم يجد رقبة كفر بالصوم، فأصبح الصوم واجبا عليه.

كذلك كفارة القتل إذا لم يجد العتق، وكذلك كفارة اليمين إذا لم يجد الثلاثة التي يكفر بها، وهي الإطعام والكسوة والعتق؛ فإنه ينتقل إلى الصيام وهو صيام ثلاثة أيام.

وكذلك كفارة الوطء في نهار رمضان، فإنه إذا لم يجد رقبة كفر بالصيام، وهو صيام شهرين متتابعين.

أما بقية الصيام فإنه نوافل، مثل: صيام الاثنين والخميس، وصيام الأيام البيض، وصيام ستة من شوال، وصوم التاسع والعاشر من محرم، وصوم التاسع من ذي الحجة- يوم عرفة- وصوم يوم وإفطار يوم، وغير ذلك.

« صوم ثلاثة أيام من كل شهر » :

س110: وردت السنة النبوية باستحباب صوم ثلاثة أيام من كل شهر وسمعت من بعض المشايخ أنه يستحب صومها في الأيام البيض، فهل هذا صحيح؟ وما هي الأيام البيض؟ ولماذا سميت بهذا الاسم ؟

الجواب: يسن للمسلم أن يصوم ثلاثة أيام من كل شهر، وقد ورد الترغيب في صيامها، وأن صيامها يعدل صيام الدهر كله.

ومن الأحاديث الدالة على الترغيب في صيامها حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: « أوصاني خليلي -صلى الله عليه وسلم- بثلاث لا أدعهن ما بقيت: صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام » .

وكان كثير من الصحابة -رضي الله عنهم- يصومونها من أول الشهر، وإذا قيل لهم: أخروها إلى أيام البيض. قالوا: وما يدرينا أننا سندرك البيض ؟

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت