نفسها لله ولرسوله، فقال:"ما لي في النساء من حاجة"، فقال رجل: زوجنيها؟ قال:"أعطها ثوبًا"، قال: لا أجد، قال:"أعطها ولو خاتما من حديد"، فاعتل له، فقال:"ما معك من القرآن"؟ قال: كذا وكذا، قال:"قد زوجتكها بما معك من القرآن".
وهذا الحديث متفق على صحة إخراجه من طرق عديدة.
والغرض منه الذى قصده البخارى: أن هذا الرجل تعلَّم الذى تعلَّمه من القرآن، وأمره النبى -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ان يُعَلِّمَ تلك المرأة, ويكون ذلك صداقا لها على ذلك، وهذا فيه نزاع بين العلماء: هل يجوز أن يجعل"مثل هذا"1 صداقًا؟ أو هل يجوزك أخذ الأجرة على تعليم القرآن؟ وهل هذا كان خاصا بذلك الرجل؟ وما معنى قوله -عليه السلام:"زوجتكها بما معك من القرآن"؛ أى: بسبب ما معك، كما قاله أحمد بن حنبل: نكرمك بذلك أو يعوض ما معك، وهذا أقوى؛ لقوله في صحيح مسلم:"فعلمها"، وهذا هو الذى أراده البخاري ههنا، وتحرير باقى الخلاف مذكور في باب النكاح والإجارات، وبالله المستعان] 2.
1 بياض في"أ".
2 إلى هنا انتهى السقط الذي نبهنا عليه آنفًا.