على عشرين ومائة، ففي كل أربعين بنت لَبُون، وفي كل خمسين حِقّة) (1) ؛ لأنه عمل به أبو بكر [231/ب] وعمر- رضي الله عنهما-. فدل على أنه غير منسوخ، فوجب نسخ الاستئناف لذلك.
ومثل هذا كثير.
الاعتراض الخامس وهو معارضته بغيره
ويكون الجواب عنه بأن يُسقط معارضتَه، أو يرجح خبرَه على ما تقدم بيانُه.
(1) هذا جزء من حديث رواه أنس - رضي الله عنه - أن أبا بكر - رضي الله عنه - كتب له هذا الكتاب لما وجهه إلى البحرين:(بسم الله الرحمن الرحيم.
هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على المسلمين). الحديث.
أخرجه عنه البخاري في كتاب الزكاة، باب: زكاة الغنم (2/139) .
وأخرجه أبو داود في كتاب الزكاة، باب: في زكاة السائمة (2/214) رقم الحديث (1567) .
وأخرجه النَّسائي في كتاب الزكاة، باب زكاة الإبل (5/17) رقم الحديث (2445) .
وأخرجه ابن ماجة في كتاب الزكاة، باب: إذا أخذ المصدق سنًا دون سن أو فوق سن (1/575) رقم الحديث (1800) .
وأخرجه البيهقي في كتاب الزكاة، باب: كيف فرض الصدقة (4/86) .
وأخرجه الدارقطني في كتاب الزكاة، باب: زكاة الإبل والغنم (2/113) .
وأخرجه الحاكم في كتاب الزكاة، (1/390) .
وانظر: الاعتبار في الناسخ والمنسوخ للحازمي ص (10) .