فهرس الكتاب

الصفحة 1698 من 1836

وهذا يدل على أن العُشر ليس يسمى زكاة (1) .

الثاني: أن يكون المتن جوابًا عن سؤال والجواب مستقل بنفسه، فيدَّعي المخالف قَصْرَه على السؤال.

ويمكن الجواب عن ذلك: بأن الاعتبار بجواب النبي - صلى الله عليه وسلم - دون سؤال السائل وقد مضى بيانه في موضعه (2) .

مثاله: أن يحتج حنبلي على وجوب الترتيب في الوضوء (3) بقوله -عليه السلام-: (ابدأوا بما بدأ الله به) (4)

= وانظر: إرواء الغليل (3/283) ونيل الأوطار (4/162) والمصنف لعبد الرزاق (4/127) .

ويلاحظ أنه قد سمَّى في هذا الحديث العنب كرمًا، وقد ورد النهي عن ذلك كما رواه البخاري ومسلم قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: (لاتسموا العنب الكَرْم، فإن الكَرْم المسلم) .

وفي رواية: (فإن الكَرْم قلب المؤمن) .

وعند مسلم من حديث وائل: (لا تقولوا الكَرْم، ولكن قولوا: العنب والحبلة) . أجيب من ذلك بأن النهي محمول على التنزيه.

أو أن تسميتها بالكرم هنا من كلام الرواي فلعله لم يبلغه النهي، أو خاطب به من لا يعرفه بغيره، أو بيانًا للجواز.

أفاده النووي في كتابه المجموع (5/408) .

(1) هكذا في الأصل بإثبات"ليس"ويظهر أن حرف"ليس"هنا زائدة؛ لأن غرض المؤلف إثبات أن العشر يسمى زكاة.

(2) وذلك في مباحث العموم (2/596) .

(3) انظر: المغني (1/136) .

(4) هذا الحديث رواه جابر - رضي الله عنه - في صفة حج النبي - صلى الله عليه وسلم - وقد ذكره المؤلف بصيغة الأمر: (ابدأوا) . =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت