فهرس الكتاب

الصفحة 17 من 47

ومسهب بعض ما تم تقريره من الجزء الأول من هذا البحث، وقد بدا فيه متألِّقًا إلى درجةٍ خفتُ منه على ما ادَّعيته من سبق هذا البحث!!.

النقولات:

1)يقول الطحاوي أبو جعفر الطحاوي رحمه الله (ت321هـ.) في بيان مشكل الآثار في معرض تفسيره لقوله عليه الصلاة والسلام:"لتأخذوا عني مناسككم؛ فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه":

"كان ذلك منه صلى الله عليه وسلم ليتبعوا آثاره، ويكونوا فيما يفعلونه في حجهم متبعين ممتثلين لأفعاله، غير خارجين عنها إلى زيادة عليها، ولا إلى نقصان عنها." ( [1] )

ويقول الطحاوي مقررا وجوب الترتيب في أنساك يوم العيد:

"فدل ما ذكرنا على انه صلى الله عليه و سلم إنما أسقط الحرج عنهم في ذلك للنسيان، لا أنه أباح ذلك لهم حتى يكون لهم مباح أن يفعلوا ذلك في العمد." ( [2] )

ويقول في شرح معاني الآثار:

"ذهب قوم: إلى أن الوقوف بالمزدلفة فرض لا يجوز إلا بإصابته ... وقالوا: ذكر الله عز و جل في كتابه المشعر الحرام كما ذكر عرفات، وذكر ذلك رسول الله صلى الله عليه و سلم في سنته فحكمها واحد لا يجزي الحج إلا بإصابتها."

وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا: أما الوقوف بعرفة فهو من صلب الحج الذي لا يجزئ الحج إلا بإصابته، وأما الوقوف بمزدلفة فليس كذلك.

وكان من الحجة لهم في ذلك: أن قول الله عز و جل: {فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام} ليس فيه دليل على أن ذلك على الوجوب؛ لأن الله عز و جل إنما ذكر الذكر ولم يذكر الوقوف وكل قد أجمع

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت