( [7] ) ضعف ابن حزم الحديث الذي يحتج به من يوجب الوقوف بعرفة إلى غروب الشمس، والمفيد أن ذلك إنما هو مخالفة لأهل الجاهلية، ثم قال ابن حزم: ثم هم مخالفون له؛ لأنهم لا يبطلون حج من دفع من جمع بعد طلوع الشمس أو من لم يقف بها أصلًا. المحلى 7/ 123.
( [8] ) المحلى 7/ 141
( [9] ) وهو أيضًا قول ابن حزم في المحلى 7/ 95
( [10] ) بداية المجتهد - (1/ 341)
( [11] ) الإحكام لابن حزم (4/ 431) .
( [12] ) الأحكام لابن حزم - (4/ 432)
( [13] ) بداية المجتهد - (1/ 341) ،. المحلى 5/ 96، 97، 117
الجزء الثاني: سرد جملة من نصوص أهل العلم في طريقة فهمه، والاستدلال به:
أسوق هنا جملة وافرة من النقولات عن أهل العلم مما يتعلق بمسألتنا الحاضرة، حرصت أن أتنفَّس في تعدادها؛ بسبب أن الموضوع فيما أظن لم يفرد ببحث، فكان حقا على من استفتح طرقه أن يتوسع - ولو قليلا - في ذكر النقولات.
ولهذا تجد أن كثيرًا من الأبحاث التي كانت مستفتحة للموضوعات التي طرقتها كان ما جمعته من النقول، وما أدته من التصور الأولي مثريًا للأبحاث التالية، وتجد أنه على قدر ما يحصل عليها من الاستدراك والتعقب فإنه يبقى لها الفضل محفوظًا بما تكلَّفته من مشقة شق الطريق؛ ولذا فلعل ما سأورده في هذا البحث من النقول يرقع ما ندَّ على صاحبه من أخراقه.
ومع هذا فلم أورد النقولات التي اشتملت على مجرد الاستدلال بقوله عليه الصلاة والسلام: (خذوا عني مناسكم) على وجوب ما هو من أفعال الحج؛ وذلكم لأن هذا أكثر من أن يحصر، وهو من العلم بمكان، وإنما حرصت أن أورد كلام من استعمل الحديث بالطريقة السابقة وهو الاستدلال به على وجوب أفعال النبي صلى الله عليه وسلم في الحج إلا بدليل صارف.
وكما أوردت فيه بعض النقولات المفسرة للحديث، أو المبينة لمحله، وقد أخرم شرطي هذا في بعض النقولات لمعنىً يلاحظ في النص المنقول، ثم ختمت هذه النقولات بنقل موسَّع عن د. محمد الأشقر قرَّر فيه بشكل مفصَّل