الصفحة 86 من 475

لو كان الجرموق من كِرْباسٍ (1) ، أو نحوه، فإن لَبِسَهُما منفردَيْن لا يجوز المسح عليه؛ لأنه لا يمكن متابعة المشي عليه. وأما إن لَبِسَهُما على الخُفَّيْن فلا يجوز المسح عليه إلا إن كان بحيث يصلُ بَلَلُ المسحِ إلى الخُفِّ الدَّاخل، فيجوز المسح عليه لحصول المقصود (2) .

لو لبس الخف أو الجرموق فوق جورب رقيق من كرباس أو نحوه جاز المسح عليهما؛ لأن اتصال الملبوس من الخف وغيره بالرجل ليس بشرط؛ إذ لو كان شرطًا لما جاز المسح على الجرموق (3) .

ويستدل لجواز المسح على الجورقين بأحاديث المسح على الخفين مع حديث

بلال - رضي الله عنه: (رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يمسح على الموقين والخمار) (4) ، والموق هو الجرموق (5) .

ثالثًا: فرض المسح عليها:

وهو قَدْرُ طول وعرض ثلاثِ أصابعِ اليد (6) ، بدليل:

(1) الكِرْباس: بالكسر: ثوب من القطن الأبيض معرَّبٌ. ينظر: القاموس2: 254.

(2) ينظر: شرح الوقاية ص114، ونهاية المراد ص387، وغيرها.

(3) ينظر: نهاية المراد ص387-388، وغيرها.

(4) في صحيح ابن خزيمة 1: 95، ومصنف ابن أبي شيبة 1: 162، ومسند الشاشي 2: 360، والمعجم الأوسط 1: 240، ومسند أحمد 5: 264، ومسند الروياني 2: 14، ومسند الشاميين 2: 291، والمعجم الكبير 1: 350، وغيرها.

(5) ينظر: التبيين 1: 52، وغيرها.

(6) ينظر: رد المحتار 1: 181، وشرح الوقاية ص116، وغيرها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت