الصفحة 52 من 475

لو انفصل عن مكانه بشهوة، وأخذ رأس العضو حتى سكنت شهوته فخرج بلا شهوة يجب الغسل.

لو اغتسل قبل أن يبول، ثم خرج منه بقيّة المنيّ يجب غسل ثانٍ عليه (1) .

والمَنِيّ عام يشمل ماء الرجل والمرأة، وله خواص يعرف بها، وهي:

الخروج بشهوة مع الفتور عقبه.

الرائحة كرائحة الطلع رطبًا، ورائحة البيض يابسًا.

الخروج بدفق ودفعات.

أنه أبيض خاثر ينكسر منه الذكر، هذا في مَنِيّ الرجل، وأما مني المرأة فهو أصفر رقيق.

والمذي: وهو الماء الرقيق الذي يخرج عند الشهوة الضعيفة بالملاعبة ونحوها من غير دفق.

والودي: وهو ماء أبيض كدر لا رائحة له يخرج بعد البول، وهما موجبان للوضوء لا للغسل (2) .

وحجة ذلك:

عن علي - رضي الله عنه -، قال: (كنت رجلًا مذاءً فسألت النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال: إذا حذفت(3) فاغتسل من الجنابة، وإذا لم تكن حاذفًا فلا تغتسل) (4) .

عن علي - رضي الله عنه -، قال: (كنت رجلًا مذاء فجعلت أغتسل في الشتاء حتى تشقق ظهري فذكرت ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم - أو ذكر له. فقال لي: لا تفعل إذا رأيت المذي فاغسل ذكرك وتوضأ وضوءك للصلاة، فإذا أنضحت الماء فاغتسل) (5) .

(1) ينظر: شرح الوقاية ص94، وغيرها.

(2) ينظر: رد المحتار 1: 107، عمدة الرعاية 1: 81، اللباب 1: 16، وطلبة الطلبة ص18، وغيرها.

(3) الحذف: هو الرمي، وهو لا يكون بهذه الصفة إلا بشهوة. ينظر: إعلاء السنن 1: 186، وغيره.

(4) في مسند أحمد 1: 107، وغيره، قال التهانوي في إعلاء السنن 1: 186: رجاله كلهم ثقات إلا جوابًا، فإنه صدوق رمي بالإرجاء، فالسند محتج به.

(5) في صحيح ابن خزيمة 1: 15، وصحيح ابن حبان 3: 385، وسنن أبي داود 1: 53، والمجتبى 1: 111، وغيرها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت